النقد والتسليف يحدد عدداً من الضوابط لقبول الهبات والوصايا والتبرعات لمصلحة مصارف التمويل الأصغر
حدد مجلس النقد والتسليف عدداً من الضوابط لقبول الهبات والوصايا والتبرعات النقدية والعينية المقدمة لمصلحة مصارف التمويل الأصغر حيث بين المجلس أنه يحق لمصارف التمويل الأصغر قبول الهبات والوصايا والتبرعات النقدية والعينية المقدمة من جهات مقيمة أو غير مقيمة بعد الحصول على الموافقة اللازمة ويتحمل المصرف الواجبات والمسؤوليات والضوابط المحددة ضمن هذا القرار بشأن قبول التبرع وإثباته والتصرف به، وتبقى مسؤولية التأكد من قانونية عملية التبرع على عاتق المتبرع وأن على المصرف عدم استلام الأصل (محل التبرع) إلا بعد الحصول على الموافقة اللازمة وفق أحكام هذا القرار ويلتزم المصرف باعتماد دليل إجراءات ونماذج قبول التبرعات واعتمادها أصولاً، على أن يتضمن الدليل تقديم المتبرع/ الراغب بالتبرع كتاباً إلى المصرف بالتبرع المزمع تقديمه متضمناً اسم المتبرع- الشكل القانوني- ثبوتيات التعريف بالمتبرع (سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً).
ونوع التبرع (نقدي- عيني)، شرط التبرع (حيث ينطبق)- الأصل النقدي أو العيني موضوع التبرع ومواصفاته وصدور قرار مجلس إدارة المصرف بخصوص إمكانية قبول التبرع، وفي حال كان القرار الصادر بقبول التبرع حال انطباق الشروط عليه أو عدم وجود ما يمنع قبوله، يتم رفع الطلب إلى مصرف سورية المركزي وتقديم طلب الموافقة من المصرف إلى مصرف سورية المركزي لقبول التبرع.
وبين المجلس أنه يلتزم المصرف في حال استلام الأصول محل التبرع يتم استلام التبرع نقداً أو حوالة أو أي طريقة مقبولة أخرى بالليرات السورية أو بالقطع الأجنبي لحساب المصرف وفي حال كان التبرع بالقطع الأجنبي، يتم إيداعه مهما كانت طريقة تقديمه في حساب المصرف (المتبرع له) المفتوح لدى أي من المصارف العاملة والمرخصة وبالنسبة للتبرعات النقدية الواردة من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين غير مقيمين يتم استلام التبرع بالليرات السورية أو بالقطع الأجنبي نقداً أو حوالة أو أي طريقة مقبولة أخرى لحساب المصرف، ويلتزم المصرف ببيع حصيلة القطع الأجنبي المتبرع به وفق التعليمات الصادرة عن مجلس النقد والتسليف وخلال المدة المحددة بالموافقة الصادرة على التبرع وبالنسبة للتبرعات العينية يلتزم المصرف بـاستلام التبرعات العينية من المتبرع بموجب محضر استلام تفصيلي يتضمن وصف الأصول المتبرع بها مع حالتها الفنية، إضافة لتقرير تخميني بقيمتها من خبير مختص واستكمال إجراءات نقل الملكية والحيازة لمصلحة المصرف بعد صدور موافقة مصرف سورية المركزي وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر إذا كانت الأصول محل التبرع لها سجلات أصولية (سجل عقاري- سجل المركبات- سجل صناعي…) واستخدام التبرعات العينية في أنشطة المصرف وخدماته، أو تسييلها خلال المدة المحددة ضمن التعليمات الصادرة عن مصرف سورية المركزي ومجلس النقد والتسليف والمبينة بالموافقة الصادرة على التبرع وحدد المجلس أنه لا يجوز أن يكون للمتبرع أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة من التبرعات تؤثر سلباً في سياسة المصرف.
ويلتزم المصرف بالتبرعات النقدية في عمليات الإقراض ومنح التسهيلات والتمويل حصراً وليس لأي غايات أخرى.
في حين يلتزم المصرف فيما يخص التبرعات العينية تسييل الأصول العينية محل التبرع في حال لأنها لن تستخدم في أنشطة المصرف وخدماته. وذلك ضمن المهلة المحددة في موافقة مصرف سورية المركزي واستخدام حصيلة التسييل في عمليات الإقراض ومنح التسهيلات والتمويل واستخدام الأصول العينية في أنشطة المصرف وخدماته وفق الغاية المحددة حصراً في الموافقة الصادرة على التبرع ويتم إثبات التبرعات في سجلات المصرف وفق معايير المحاسبة الدولية وحسب المبين في هذه الضوابط.
عبد الهادي شباط
جريدة الوطن السورية